قد عقل ، وصدقته ، ووصيّته وإن لم يحتلم » (١).
الثالث : رواية الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم؟ قال : « نعم إذا وضعها في موضع الصدقة » (٢).
ودلالة هذه الروايات على صحّة وقف الصبيّ إذا بلغ عشر سنين متوقّف على أن يكون المراد من التصدّق والصدقة خصوص الوقف ، أو المعنى الأعمّ من الوقف والصدقة بالمعنى الأخصّ ، وإلاّ لو كان المراد خصوص الأخير فلا دلالة فيها على المدّعى في هذا المقام ، وهو صحّة وقف الصبي الذي لم يبلغ مطلقا ، أو خصوص البالغ عشرا منهم.
وظهور لفظ الصدقة في خصوص الوقف أو في الأعمّ لا دليل عليه ، بل ظاهره بواسطة القرائن المذكورة فيها ـ من قوله عليهالسلام : « على حدّ معروف وحقّ » في الأوّل ، ومن قوله عليهالسلام : « قد عقل » في الثاني ، ومن قوله عليهالسلام : « إذا وضعها في موضع الصدقة » في الثالث هو خصوص الصدقة بالمعنى الأخصّ ، الذي هو إعطاء مال لمؤمن بقصد القربة ، فلا مخصّص لعمومات عدم جواز أمر الصبي حتّى يحتلم بالنسبة إلى الوقف ، لأنّه من قبيل الشكّ في التخصيص ، فيتمسّك بأصالة العموم.
نعم لمّا وردت أخبار معمولة بها في نفوذ وصيّته ، فلو أوصى بالوقف ينفذ.
ثمَّ إنّه ليس من شرائط الواقف أن يكون مسلما ، بل يجوز وقف الكافر وإن قلنا باشتراط قصد القربة فيه ، لتمشية منه. نعم الذي لا يعتقد ـ العياذ بالله ـ بوجود إله العالم ، خالق السماوات والأرضين ، وينكر وجود صانع حكيم ، فقصد القربة لا يتمشّى
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٣ ، باب : وصية الصبي والمحجور عليه ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٢١ ، من أحكام الوقوف والصدقات ، باب ١٥ ، ح ٢.
(٢) « تهذب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٤ ، باب : وصية الصبي والمحجور عليه ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٢١ ، من أحكام الوقوف والصدقات ، باب ١٥ ، ح ١٣.