للتسبيل ، فالمنع عن البيع يكون لأجل هذه الجهة ، فإذا لم تكن منفعة في البين فلا مانع عن البيع ، لأنّ إبقاءه لغو ولا فائدة فيه.
وأمّا أدلّة المنع ، فادّعاء الإجماع على عدم جواز البيع ، مع ذهاب الأكثر إلى الجواز في هذه الصورة فممّا لا ينبغي أن يتفوّه به.
وأمّا قول أبي الحسن عليهالسلام في رواية عليّ بن راشد : « لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك » (١) لا إطلاق لها يشمل هذه الصورة ، لورود هذه الرواية في مورد وجود منفعة العين الموقوفة كاملة ، وإنّما كان سؤال الراوي عن اشتراء الوقف من جهة مجهوليّة الموقوف عليه ، ولذلك قال عليهالسلام : « ادفعها إلى من أوقفت عليه » قال :
لا أعرف لها ربّا ، قال عليهالسلام : « تصدّق بغلتها ». فليس عليهالسلام في مقام بيان أنّ الوقف بأيّ حال من الأحوال لا يجوز شراؤها.
وإن شئت قلت : إنّها منصرفة عن هذه الصورة التي ترجع إلى إبقائها بلا فائدة حتّى تتلف.
وبعبارة أخرى : المراد منها أنّ الوقف ليس على حدّ سائر الأملاك المطلقة ، بحيث يجوز بيعه وشراؤه مطلقا.
وأمّا قوله عليهالسلام « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » فأجنبيّ عن هذا المقام ، لأنّ ظاهره لزوم العمل على طبق ما قرّره الواقف من القيود والشروط حين إنشاء الوقف.
ومعلوم أنّ إبقاؤها وعدم بيعها بعد ما لم تكن لها منفعة أصلا ـ وكان إبقاؤها لغوا وبلا فائدة ـ ليس من الكيفيّة التي أنشأ الواقف الوقف بتلك الكيفيّة ، ولا من الشروط أو القيود التي قرّر الوقف عليها حال الإنشاء.
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٧ ، باب : ما يجوز من الوقف والصدقة. ، ح ٣٥ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥٥٧٦ ، باب : الوقف والصدقة والنحل ، ح ١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٠٣ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٦ ، ح ١.