الصورة الثامنة : فيما لو ظنّ أنّ بقاءه يؤدّي إلى خرابه ، فيجوز أن يبيعه ويشتري بثمنه بديله ويقفه. وذلك كما إذا كان وقف دارا قريبا من الشط ، فبواسطة تبدّل مجرى الشط لبعض العوارض والطواري صارت على حافة الشط ، فيظنّ أنّها تخرب في أيّام فيضان ماء الشط ، وذلك لأنّ إبقاءها لا طريق له إلاّ بهذا الشكل ، فيدور الأمر بين ذهابه عن البين بالمرّة ، أو بقائه بهذا الشكل ، ولا شكّ في أنّ الثاني أولى وأوفق بغرض الواقف.
ولكن هذا الكلام لا يستقيم إلاّ بناء على لزوم إبقاء عين الموقوفة ، ولو كان بماليّتها وخصوصيّاتها الصنفيّة ، وهو مشكل جدّا.
المطلب السابع
في المتولّي والناظر للعين الموقوفة
وهما بمعنى واحد ، والمراد بهما من ينظر في شؤون المال الموقوف ويدبّر أمره.
وربما يطلق المتولّي على المتصرّف والمباشر لتدبير أمور الوقف استقلالا ، أو مع شراكة الغير ، والناظر على من يلزم أن يكون تصرّفات المتولّي باطّلاعه ، أو باستصوابه وتصويبه.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الناظر على قسمين :
أحدهما : أن يكون إعمال المتولّي باطّلاعه.
والثاني : أن يكون بنظره وتصويبه.
ووجه التسمية في كلتا الصورتين معلوم ، وقد عبّر عنهما في بعض الأخبار بالوالي ، وهي رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام (١).
__________________
(١) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٥٥٩٣ ، باب : الوقف والصدقة والنحل ، ح ٢٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٦١٠ ، باب الوقوف والصدقات ، ح ٥٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣١٤ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ١٠ ، ح ٥.