مِنَ الرَّضاعَةِ ). (١)
ولكن في هذه الآية الشريفة لم يذكر ممّا يحرم بالرضاع إلاّ موردين : أمّ الرضاعيّة ، والأخت من الرضاعة ، وأمّا سائر ما يحرم بالنسب ـ كالعمّة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وغيرها ـ فيستفاد حرمتها من الحديث الشريف المرويّ عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٢).
الثاني : الإجماع ، بل هو من ضروريّات الدين ، ولا خلاف فيه في الجملة بين المسلمين. نعم هناك اختلاف بين الفقهاء في تحقّق الرضاع الشرعي الذي جعل موضوعا لحرمة التزويج من حيث شروط الرضاع ، بعضها يتعلّق بالرضيع ، وبعضها بمدّة الرضاع ، وبعضها بكيفيّة الارتضاع ، وبعضها بالمرضعة ، وسنذكرها وما هو المختار منها إن شاء الله تعالى.
الثالث : الأخبار.
فمنها : النبويّ الذي رواه الفريقان : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
ومنها : ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » (٣).
ومنها : ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة » (٤).
__________________
(١) النساء (٤) : ٢٣.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٥ ، باب الرضاع ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٠ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١ ، ح ١ ، « صحيح البخاري » ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، باب الشهادة على الأنساب ، والرضاع المستفيض ، « صحيح مسلم » ج ٢ ، ص ١٠٧٠ ، ح ١٤٤٥ ، كتاب الرضاع ، ح ٩ ، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ، « مسند أحمد » ج ١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٤٨٦ ، مسند عبد الله بن عباس.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، باب الرضاع ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢٢ ، باب من أحلّ الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام ، ح ٥٨.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٥ ، باب نوادر في الرضاع ، ح ١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٠ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٨ ، ح ٥.