ومنها : قوله عليهالسلام في تفسير الرضاع قال : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتّى يمتلئ ويتضلّع » (١).
وفيه : أنّ في دلالة بعض هذه الروايات على دعواه تأمّل واضح ، وعلى فرض تسليم دلالتها ليست قابلة للمعارضة مع ما هو أقوى وأشهر وأكثر عددا وأصحّ سندا منها ، خصوصا مع إعراض الأصحاب عن العمل بهذه الروايات ، بل انعقاد الإجماع على خلافها ، فهذا القول في البطلان مثل سابقتها.
وعلى كلّ حال : المشهور بين الأصحاب في تقدير الرضاع طرق ثلاث :
الأوّل : الأثر ، أعني إنبات اللحم ، وشدّ العظم.
الثاني : الزمان ، أعني يوما وليلة.
الثالث : العدد ، أعني العشرة أو الخمسة عشر.
أمّا الأوّل فقد وردت فيه روايات :
منها : ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم » (٢).
ومنها : ما عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : « ما ينبت اللحم والدم » ثمَّ قال : « أترى واحدة تنبته؟ » فقلت :
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٥ ، باب نوادر في الرضاع ، ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٦ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ١٤ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٠٧ ، باب : مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح ١٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٠ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٤ ، ح ٢.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، باب : حد الرضاع الذي يحرم ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٩ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٣ ، ح ٢.