مانع ، فيقال في الطفل المريض مثلا لو لم يكن المرض لكان ينبت له اللحم ويشتدّ له العظم بهذا الارتضاع.
وذلك من جهة ظهور كلّ عنوان أخذ موضوعا للحكم ، أو من أجزاء موضوعه ، أو من شرائطه في فعليّته ، لا أنّه موضوع بأعمّ من الفعليّة ، فقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١) جعل الإرث لمن يكون ولدا بالفعل ، لا للنطفة المستقرّة في الرحم التي كانت تصير ولدا لو لا عروض المانع. وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح وإيضاح.
وأمّا الثاني ، أي التحديد والتقدير بالزمان ، فقد ورد فيه روايتان :
الأولى : موثّقة زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال : « لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، ولم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما وجارية عشر رضعات من لبن فحل واحد ، وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما » (٢).
الثانية : مرسل المقنع سأل الصادق عليهالسلام هل لذلك حدّ؟ فقال : « لا يحرم من الرضاع إلاّ رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصّل بينهن » (٣).
والظاهر أنّ هذا الرواية الثانية غير الرواية الأولى ، لأنّ الأولى كانت مرويّة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وهذه الرواية مرويّة عن الصادق عليهالسلام.
__________________
(١) النساء (٤) : ١١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٥ ، ح ١٣٠٤ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ١٢ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٩٦ ، باب : مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٣ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ١.
(٣) « المقنع » ص ١١٠ ، باب بدو النكاح ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٦ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ١٤.