فقال : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة » (١).
وكالتقدير بحولين كاملين ، كخبر الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما كان حولين كاملين » (٢).
وكخبر عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام أيضا سألته عن الرضاع؟ فقال : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » (٣).
فهذه الروايات ولو أنّ بعضها صحيح بحسب السند ، ولكن الأصحاب حيث أعرضوا عنها قديما وحديثا ولم يعتنوا بها سقطت عن الاعتبار ، بل قالوا كلّما ازداد صحّة ازداد وهنا ، وما أحسن عبارة المحقّق في المعتبر حيث قال فيه : فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه ، أو شذّ يجب طرحه (٤).
ثمَّ إنّ ها هنا فروع
منها : أنّه لو أرضعت الولد يوما وليلة ولكن برضعات ناقصة ، هل يؤثّر مثل هذا الرضاع في نشر الحرمة ، أو يلزم أن يكون برضعات تامّة؟
والجواب : أنّه لا فرق بين أن يكون إرضاعها بالرضعات الكاملة أو الناقصة ، إذ
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧٣ ، باب الرضاع ، ح ١٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٥ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٢٣ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٨ ، باب : مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح ٢٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٦ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ١٣.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧٥ ، باب الرضاع ، ح ١٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٢ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٥ ، ح ١٠.
(٣) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧٤ ، باب الرضاع ، ح ١٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ح ١٣١٠ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ١٨ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ٧١٣ ، باب : مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح ١٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٢ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٥ ، ح ٨.
(٤) « المعتبر » ج ١ ، ص ٢٩ ، مقدمة الكتاب ، الفصل الثالث : في مستند الأحكام.