غذاؤه بحسب المتعارف مدّة يوم وليلة » هو هذا الرضاع ، نعم لو كان الطعام الآخر قليلا بحيث لا ينافي صدق هذا العنوان عليه ، فليس بمضرّ.
ومنها : أنّه هل يعتبر حال هذا الطفل في الإرضاع أو أوساط الأطفال؟
الظاهر هو ما ذكرنا من إشباع شخص هذا الطفل ، سواء أكان شربه لللبن أكثر من المتعارف أو أقلّ ، أو كان على المتعارف.
ومنها : أنّه هل يعتبر احتمال تأثير هذا الرضاع في إنبات اللحم وشدّ العظم ، أم لا؟
الظاهر لزوم هذا الاحتمال ، كما هو مفاد بعض الأخبار السابقة (١).
الثالث : التقدير بالعدد ، وقد عرفت عدم صحّة ما حكى عن القاضي نعمان المصري من التحرير بمسمّى الرضاع (٢) ، وهكذا ما حكى عن الإسكافي من كفاية الرضعة الواحدة في نشر الحرمة (٣) ، وقلنا إنّ الروايات التي استدلّوا بها لهذين القولين مأوّل أو مطروح (٤) ، لإعراض الأصحاب عنها.
والمشهور بين الإماميّة في التحديد بالعدد قولان :
أحدهما : العشر رضعات.
ثانيهما : خمسة عشر رضعة ، ولعله أشهر القولين ، بل ما هو المشهور بين المتأخّرين هو الأخير ، أي الخمسة عشر رضعة.
والمدرك لكلّ واحد من القولين هي الروايات الواردة في هذا الباب.
فمدرك القول بالعشر أخبار :
__________________
(١) تقدم راجع ص ٣٤٨ ، هامش رقم (٢).
(٢) تقدم راجع ص ٣٤٤.
(٣) تقدم راجع ص ٣٤٥ ، هامش رقم (٢).
(٤) تقدم راجع ص ٣٤٤ ـ ٣٤٦.