منها : رواية فضيل بن يسار عن الباقر عليهالسلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما كان مخبورا ». قلت : وما المخبور؟ قال : « أم مربيّة أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشتري أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه » (١).
ومنها : الموثّق عن عمر بن يزيد ، قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال : « لا يحرم » فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعات؟ قال : « إذا كانت متفرّقة فلا » (٢).
ومنها : خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : « ما ينبت اللحم والدم » ثمَّ قال : « أترى واحدة تنبته؟ » فقلت : اثنتان أصلحك الله فقال : « لا » فلم أزل أعد عليه حتّى بلغت عشر رضعات » (٣).
ومنها : خبره الآخر أيضا في حديث ، إلى أن قال : فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : « ما أنبت اللحم والدم ». فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : « كان يقال عشر رضعات ». قلت : فهل تحرم عشر رضعات؟ وقال : « دع ذا ، ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » (٤).
ومدرك القول بالخمسة عشر أيضا أخبار :
منها : ما تقدّم عن زياد بن سوقة في القسم الثاني من تحديد الرضاع ، أي : التقدير بالزمان ، في الموثق وهو قوله عليهالسلام فيه : « لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة ، أو
__________________
(١) « معاني الأخبار » ص ٢١٤ ، باب : معنى قول الصادق عليهالسلام « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما كان مجبورا » ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٣٤ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٤٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٤ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ٧.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٣٩ ، باب : حد الرضاع الذي يحرم ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٣٠٢ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ١٠ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٠٣ ، باب : مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٣ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ٥.
(٣) تقدم راجع ص ٣٤٧ ، هامش رقم (١).
(٤) تقدم راجع ص ٣٤٨ ، هامش رقم (١).