عشر من لبن الزوج الأوّل ، أي ما كان قبل الوضع ، وبعضها الآخر من الزوج الثاني ، أي ما كان بعد الوضع ، فمجموع الرضعات حصلت من امرأة واحدة. ولكن اللبن لفحلين من دون فاصل في البين.
الشرط الرابع : أن تكون تلك الرضعات من الثدي لا بالوجور في حلقه.
وذلك لعدم صدق الرضاع والارتضاع عرفا إلاّ بامتصاص الثدي ، ولو شككنا في الصدق فقد تقدّم حكم الشبهة الحكميّة فراجع.
وأمّا ما يقال : من أنّ الغرض من الارتضاع هو شدّ العظم وإنبات اللحم حاصل من الوجور أيضا ، لأنّه لا فرق في حصول هذه النتيجة بين الامتصاص وبين الوجور.
ففيه : أنّ الموضوع في لسان الدليل هو عنوان الرضاع أو الإرضاع الذي يكون أثره إنبات اللحم أو الدم وشدّ العظم ، لا مطلق الإنبات ولو كان حاصلا من غير الرضاع ، فما ذهب إليه الإسكافي ـ من كفاية الوجور في حلقه في نشر الحرمة (١) ـ مضافا إلى أنّه مخالف لما ذهب إليه معظم الأصحاب ـ لا وجه له أصلا ، بل الوجه على خلافه كما عرفت.
وأمّا مرسل الفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع » (٢) ، مع أنّه ضعيف فلا حجّية له في حدّ نفسه وأعرض المشهور عن العمل به ، معارض برواية زرارة عن الصادق عليهالسلام : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعنا من ثدي واحد حولين كاملين » (٣) بناء على أن لا يكون حولين كاملين تحديدا للرضاع بحسب مقدار الرضاع وكميّته بحسب الزمان ، بل يكون ظرفا لأصل الرضاع المقدّر بأحد التقديرات الثلاثة كي لا تكون معرضا عنها للأصحاب ، فلا تكون قابلة للمعارضة.
__________________
(١) ابن الجنيد الإسكافي في « الفتاوى » ص ٢٣٦.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٣ ، باب الرضاع ، ح ٢٣.
(٣) تقدم راجع ص ٣٥٣.