الإطلاقات ، ولا يلتزم به أحد.
هذا ، مضافا إلى أنّ بعض أقسام الرضاع من الميتة لا يمكن فيه دعوى الانصراف ، كما إذا كان مثلا أربعة عشر رضعة في حال الحياة ورضعة واحدة ـ بناء على القول بالخمسة عشر ـ في حال الممات ، فمثل هذا المورد لا يمكن أن يقال بعدم شمول الإطلاقات له وانصرافها عنه ، فحينئذ بعدم القول بالفصل يتمّ المطلوب.
إلاّ أن يقال بقلب هذا الدليل ، بأنّه في كثير من الصور تكون الإطلاقات منصرفة عنها ، فتدخل تلك الصور تحت آية التحليل ، أي قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (١) وبعدم القول بالفصل يتمّ المطلوب ، ولو سقط كلا الدليلين بواسطة التعارض عن الاعتبار ، فالمرجع أصالة الحل بالمعنى الذي ذكرنا.
ولكن أنت خبير بأنّ مسألة عدم القول بالفصل غير الاتّفاق والإجماع المركّب على عدم الفصل ، والذي موجود فيما نحن فيه هو الأوّل ، وهو غير مفيد ، والمفيد هو الثاني وليس بموجود فيما نحن فيه ، فلا مانع من الأخذ بالإطلاقات فيما تشمله ، والرجوع إلى أصالة الحلّ أو آية التحليل في موارد الانصراف.
الشرط السادس : ذهب معظم الأصحاب إلى أنّ الرضاع الذي يكون سببا لنشر الحرمة ، لا بدّ وأن يكون في حولي الرضاعة ، أي لا يكون الرضيع له أزيد من الحولين.
والدليل عليه ـ قبل الإجماع المدّعى في المقام ـ قوله عليهالسلام فيما رواه الكافي عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا رضاع بعد فطام ». (٢)
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا رضاع بعد فطام » (٣).
__________________
(١) النساء (٤) : ٢٤.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، باب : أنّه لإرضاع بعد فطام ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٠ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٥ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، باب : أنّه لإرضاع بعد فطام ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩١ ، أبواب