عنوان أمّ الخال وأمّ الخالة في النسب ملازمان لكونها جدّة من طرف أمّك ، إن كان الخال والخالة مع أمّك من أمّ واحدة.
فإن قلنا بعموم المنزلة فتصير زوجتك حراما عليك ، من جهة أنّها تصير بمنزلة جدّتك من طرف أبيك ، أو جدّتك من طرف أمّك ، وهما من العناوين المحرّمة ، أي يكونان من مصاديق عنوان الأمّهات. وأمّا إن لم نقل بعموم المنزلة فلا تحرم ، لأنّ عنوان أمّ العمّ والعمّة والخال والخالة ليس من العناوين المحرّمة ، وإن كانت ملازمة لعنوان المحرّم.
ولا يخفى أنّه جميع الأمثلة المذكورة الثمانية من قسم لحوق الفساد بواسطة الرضاع المحرّم للعقد الصحيح ، كما أنّه لو فرضنا أنّ المرضعة ليس امرأة للشخص المفروض ، بل أجنبيّة عنه ، ويجوز نكاحها ، فبعد الرضاعات المذكورة تصير محرّمة ، فيمنع الرضاع عن وقوع النكاح الصحيح.
الجهة الثامنة
في طريق إثبات الرضاع
فتارة يكون دليل الإثبات هو الإقرار ، كأن يقول : هذه المرأة أختي أو بنتي من الرضاعة ، وهكذا في سائر العناوين المحرمة.
وأخرى : يكون هي البيّنة ، أي شهادة عدلين من الرجال.
وثالثة : شهادة النساء.
أمّا الأوّل ـ أي : في صورة الإقرار ـ فلا شكّ في لزوم الأخذ بما أقرّ إن كان على ضرره ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ » (١).
__________________
(١) « التنقيح الرائع » ج ٣ ، ص ٤٨٥ ، « جواهر الكلام » ج ٣٥ ، ص ٣ ، « عوالي اللئالي » ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٠٤ ،