امرأة أخرى حجّة ، ولا أقلّ من تكافؤ الاحتمالين.
هذا ، مضافا إلى أنّ إثبات هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد الأوّلية بمثل هذه المرسلة لا يخلو من إشكال.
الثاني : أنّه أي الرضاع ـ من الأمور التي لا يعلم في الأغلب إلاّ من قبلهنّ ، فلو لم يقبل شهادتهنّ يقع الناس كثيرا في مخالفة الواقع ، لأنّه إذا لم تصدّقن ولم تقبل شهادتهنّ ، فيكون المرجع عمومات الحلّ ، لجريان الأصل الموضوعي ، لعدم إمكان قيام البيّنة ، أي شهادة رجلين عدلين ، بحيث يشهدان بأنّ هذا الطفل ارتضع من ثدي هذه المرأة بالتفاهم الثدي والامتصاص منه ، من جهة أنّ مثل هذه الشهادة تحتاج إلى أن يكون هناك رجلين عدلين من محارم المرضعة ، ينظران إلى ثدييها ، وأنّ الطفل التقمه وامتصّ منه ، وهذا الأمر تكرّر خمسة عشر مرّة متوالية ، في كلّ مرّة رضعة كاملة.
ولكن أنت خبير بأنّ وقوع مثل هذا في غاية القلّة بل الندرة ، فلا بأس بأن يقال : بأنّ شهادتهنّ تقبل فيما لم يكن متّهمات ، كما أنّه ربما يستفاد من بعض الأخبار ، حيث أنّه عليهالسلام علّل عدم تصديق المرضعة ـ التي هي أمّ ولده ـ بأنّها متّهمة. وفي دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهالسلام أنّ رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده ، فأراد أن يطأها ، فقالت أمّ ولد له : إنّي قد أرضعتها؟ قال عليهالسلام : « تجر إلى نفسها وتتّهم لا تصدّق » (١).
ثمَّ إنّ ها هنا أمور نذكرها تتميما للفائدة
[ الأمر ] الأوّل : لو ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسبا ، كالأمّ والبنت
__________________
(١) « دعائم الإسلام » ج ٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٠٨ ، فصل (١٠) ذكر الرضاع.