هذه العناوين ـ أعني حرمة الوطي قبل التكفير ـ مترتّبا عليها إذا حصلت من الرضاع أيضا.
وفيه : أنّ المتفاهم العرفي لا يساعد هذا المعنى.
وإمّا لأجل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
ولكن أنت خبير بأنّ التنزيل بلحاظ حرمة النكاح من ناحية حصول هذه العناوين ، لا كلّ أثر مترتّب على هذه العناوين.
وإمّا من جهة قوله عليهالسلام : « هو ـ أي الظهار ـ من كلّ ذي محرم ». ومعلوم أنّ ذي محرم عنوان عام يشمل المحارم الرضاعيّة.
وفيه : أنّ عنوان ذي مرحم بحسب المتفاهم العرفي ظاهر في المحارم النسبيّة ، وفي صحيحة زرارة سأل أبا جعفر عليهالسلام من الظهار؟ فقال : « هو من كلّ ذي محرم أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة ». إلخ (١) وظاهر التفسير هي المحارم النسبيّة.
الأمر الثالث : في أنّ كثيرا من الأحكام التي يترتّب على هذه العناوين إذا كانت حاصلة من النسب لا تترتّب عليها إن كانت حاصلة من الرضاع ، ومن جملتها التوارث ، فلا يرث الابن البنت الرضاعيين من أبيهما أو أمّهما الرضاعيين وهكذا الأمر في سائر العناوين الحاصلة من الرضاع ومن جملتها عدم وجوب نفقة الأقارب عليهم ، مثلا لا يجب نفقة الابن أو البنت الرضاعيين على أبيهما الرضاعي إن كانا فقيرين ، وكذلك بالعكس.
وكذلك الأمر في سائر العناوين الحاصلة من الرضاع ممّا يوجب إعطاء النفقة في مثلها إذا كانت حاصلة من النسب.
__________________
(١) « الكافي » ج ٦ ، ص ١٥٣ ، باب الظهار ، ح ٣ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٨٢٨ ، باب الظهار ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٩ ، ح ٢٦ ، باب حكم الظهار ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٥١١ ، أبواب الظهار ، باب ٤ ، ح ١.