قاعدة وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّيه (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدة « وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه ».
والبحث فيها من جهات :
الجهة الأولى
الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد
التي ذكرناها وشرحناها في المجلّد الأوّل من هذا الكتاب.
فنقول : عمدة البحث والنظر في تلك القاعدة كان في أماريّة اليد ، وأنّها مثل البيّنة والسوق تثبت الملكيّة والتذكية والطهارة ، وأنّ هذه المرأة التي تحت يده زوجته ، وأنّ هذه العين الموقوفة التي تحت يده هو المتولّي والناظر عليها أم لا؟
وموضع البحث أيضا هناك عامّ ، لا اختصاص له باليد الغاصبة أو غير المأذونة من قبل المالك ، بمعنى أنّ المراد من اليد هناك سيطرة الشخص واستيلائه على شيء ، ولم
__________________
(*) « الحقّ المبين » ص ١٢٨ ، « عوائد الأيّام » ص ١٠٨ ، « خزائن الأحكام » ش ٢٤ ، « بلغة الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٩١ ، « مجموعه رسائل » ص ٤٧٢ ، « دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد » ص ٦٢ ، « مجموعة قواعد فقه » ص ٢٥ ، قواعد فقه » ص ٩١ ، « قواعد » ص ١٨١ ، « قواعد فقه » ص ٧٥ ، « قواعد الفقه » ص ٨٤ ، « قواعد الفقه » ص ١١١ ، « القواعد الفقهية » ( فاضل اللنكراني ) ج ١ ، ص ٨٣ ، « القواعد الفقهيّة » ( مكارم الشيرازي ) ج ٤ ، ص ٢٣١ ، « قواعد الفقيه » ش ٣٤ ، ص ٦٣ « ضمان يد غير قانونى » عباس كريمى ، ماچستير جامعه الشهيد بهشتى ، ١٣٦٨ ، « موجبات ضمان قهري وأسباب آن » غلامعلى پيراسته ، ماچستير ، جامعه طهران ، « يد مالكي ويد ضماني » أبو القاسم گرجى ، فصليّة « حقّ » دفتر ٩ سال ١٣٦٦ ، « قاعدة على اليد » سيد على محمد مدرس الأصفهاني ، « كانون وكلاء » العام ١٥ ، ش ٨٤.