يكن حالها معلومة ، وأنّها يد المالك ، أو يد الغاصب ، أو يد المأذونة من قبل المالك ، أو يد الأمين شرعا ، كلّ ذلك غير معلوم ، فيبحث في أنّ مثل هذه اليد هل هي أمارة الملكيّة أو سائر ما ذكرناها أم لا؟ فالبحث دائما هناك عن جهة أماريّتها.
وها هنا موضوع البحث هو أنّ اليد المعلومة أنّها يد غير المالك ، وأنّها غير مأذونة من قبل المالك ، هل توجب الضمان ، أم لا بل يجب تكليفا ردّ ما في يده من مال الغير إلى صاحبه ، ففرق واضح بين موضوع البحث ها هنا ، وبينه هناك.
ونحن وإن تكلّمنا هناك قليلا من جهة كونها هل توجب الضمان أم لا ، وعن تعاقب الأيدي على مال الغير ، ولكن كان ذكرا تبعيّا ولم نستوف البحث ، ولذلك نذكر القاعدة ها هنا ، ونستوفي البحث عنها بمقدار وسعنا إن شاء الله تعالى.
الجهة الثانية
في مدرك هذه القاعد
فنقول : مدرك هذه القاعدة هو الحديث المعروف المشهور بين جميع الطوائف الإسلاميّة ، والذي رواه العامّة والخاصّة ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » (١).
فالبحث عن سنده وأنّه صحيح أو ضعيف لا وجه له ، لأنّه بعد هذا الاشتهار بين الفقهاء وقبولهم له والعمل به فيكون موثوق الصدور ، الذي هو موضوع الحجّية ، بل لا يبعد أن يكون من مقطوع الصدور.
__________________
(١) « الخلاف » ج ٣ ، ص ٤٠٩ ، المسألة : ٢٢ ، « عوالي اللئالي » ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، باب القضاء ، ح ١٠ ، « مستدرك الوسائل » ج ١٧ ، ص ٨٨ ، أبواب الغصب ، باب ١ ، ح ٤ ، « سنن أبي داود » ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٥٦١ ، باب في تضمين العارية ، « سنن ابن ماجه » ج ٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٤٠٠ ، أبواب الصدقات ، باب العارية ، « سنن الترمذي » ج ٣ ، ص ٥٦٦ ، ح ١٢٦٦ ، باب ما جاء في أنّ العارية مؤداة.