قائمة الکتاب
وفيها جهات من البحث :
37 ـ قاعدة : الولد للفراش وللعاهر الحجر
وفيها جهات من البحث :
38 ـ قاعدة : وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه
وفيها جهات من البحث :
ينبغي التنبيه على أمور :
الامر الرابع : الكلام في بدل الحيلولة
٨٤الخامس : في أن العين المغصوبة باقية على ملك المالك حتى بعد
ها هنا تنبيهات :
39 ـ قاعدة : مشروعية عبادات الصبي
وفيها جهات من البحث :
40 ـ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
وفيها جهات من البحث :
عدم إمكان إحراز موضوع قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة
41 ـ قاعدة ، حجية سوق المسلمين
وفيها جهات من البحث :
42 ـ قاعدة : عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية
وفيها جهات من البحث :
43 ـ قاعدة : الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد
وفيها جهات من البحث :
أمور يجب أن تذكر :
44 ـ قاعدة : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
وفيها جهات من البحث :
ولتوضيح المراد من القاعدة نبين أمور :
هاهنا فروع :
45 ـ قاعدة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وفيها جهات من البحث :
أمور لتتميم الفائدة :
البحث
البحث في القواعد الفقهيّة
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ]
![القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ] القواعد الفقهيّة](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F711_qavaed-feqhie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ]
تحمیل
إذا كان معترفا بعدم تفاوت قيمة يوم الغصب مع قيمة يوم التلف ، وإنّما يدّعي قيمة زائدة على ما يقبله الغاصب ، وأصل البراءة مع الغاصب ، وليس دليل حاكم من استصحاب أو أمارة في البين ، فيكون المالك مدّعيا والغاصب منكرا ، لمطابقة قوله لأصل البراءة.
ويمكن أن يكون المالك منكرا ، وذلك فيما إذا ادّعى الغاصب نقصان القيمة يوم التلف عمّا كان يوم الغصب مع اتّفاقهما في ذلك اليوم ، فالمالك منكر ، لمطابقة قوله مع الاستصحاب.
والجواب عن هذه المناقشة : أنّ كون المالك تارة منكرا وأخرى مدّعيا أيضا يمكن مع كون المدار على قيمة يوم المخالفة.
بيان ذلك : أنّه لو كانا متّفقين على قيمة قبل يوم المخالفة ، وادّعى الغاصب نقصانها يوم المخالفة عن تلك القيمة المتّفقة عليها ، فيكون الغاصب مدّعيا والمالك منكرا ، وهذا واضح جدّا.
ولا ينبغي ذكر أمثال هذه المناقشات ، فترك ذكر باقي ما ذكروه في هذا المقام أولى.
وقد ظهر ممّا ذكرنا في مفاد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » وصحيحة أبي ولاّد (١) أنّ المدار في تعيين قيمة القيمي هو قيمة يوم الأخذ بدون إذن المالك ، لا يوم التلف ، ولا يوم الأداء ولا أعلى القيم بكلتا صورتيه ، فلا حاجة إلى ذكر مدارك تلك الأقوال والمناقشة فيها.
[ الأمر ] الرابع : فيما إذا كانت العين باقية ولم يطرأ عليها التلف ، ولكن يتعذّر أو يتعسر إيصالها إلى المالك ، فهل على الغاصب أو من بحكمه إعطاء بدل الحيلولة بين المالك وماله ، أم لا؟
__________________
(١) « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣١٣ ، أبواب الغصب ، باب ٧ ، ح ١.