صلىاللهعليهوآله : أفر الدم بما شئت واذكر اسم الله » إلى غير ذلك.
لكن ليس في شيء منها ـ عدا خبر محمد بن مسلم ـ اشتراط خوف فوت الذبيحة ، ومقتضاها الجواز وإن لم يخف الفوت. نعم في خبر محمد بن مسلم اشتراط الاضطرار إليها ، وهو أعم من خوف الفوت ، بل يمكن إرادة مطلق الحاجة إلى الذبح ، فلا ينافي حينئذ غيره ، ولعله الأقوى ، بل يمكن القول بجواز ذلك مع وجود الحديدة إذا أعجلته الذبيحة عن الإتيان بها وإخراجها من غمدها ، لظهور التوسعة في الأخبار المزبورة مؤيدا بأن الضرورات تبيح المحذورات ، وبعدم الضرر والحرج بفوات المال وتلفه وبغير ذلك ، ولعله إليه يرجع ما في القواعد « ولا يجزئ بغير الحديد مع إمكانه ، ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلا مع الحاجة » والله العالم.
( وهل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة ) لعدم الحديد وخوف موت الذبيحة مثلا؟ ( قيل ) والقائل المتأخرون ( نعم ، لأن المقصود ) الذي هو قطع الأوداج ( يحصل ) بذلك ، وقد عرفت ظهور الأدلة في التوسعة المزبورة الموافقة لأدلة نفي الضرر والحرج وغيرهما ، بل ظاهر النصوص المزبورة سيما النبوي أن المدار مع الضرورة على فري الأوداج بأي شيء يكون ، على أن في صحيح الشحام التصريح بالعظم الذي منه السن ، وبمعناه الظفر.
( وقيل ) والقائل الإسكافي والشيخ في محكي الخلاف والمبسوط وابن زهرة في محكي الغنية والكيدري في محكي الإصباح والشهيد في غاية المراد ( لا ) يجوز ، بل عن الشيخ وابن زهرة دعوى الإجماع عليه بل عن الأول منهما نسبته إلى أخبار الفرقة مع ذلك بعد أن نفي الخلاف