في اللمعة ، بل ظاهر القواعد وكشف اللثام أن محل الخلاف ذلك ، قال فيها : « وهل يصح بالظفر والسن مع تعذر غيرهما؟ قيل : نعم ، وقيل بالمنع للنهي عنه » بل يمكن دعوى إرادته من الضرورة في المتن وإن كان الظاهر خلافه.
كما أن الظاهر كون النزاع في أنهما كغيرهما من الآلات مع الضرورة أو لا تشرع التذكية بهما ، وعلى كل حال فلا ريب في أنه أحوط ، وإن كان الأقوى الأول ، لما عرفته من أنه مقتضى إطلاق الأدلة الأولى التي لا يكافؤها غيرها حتى يجمع بذلك ، مع أنه لا شاهد ، والله العالم.
( وأما الكيفية فالواجب قطع ) تمام ( الأعضاء الأربعة : ) ( المريء ) بتشديد الياء أو همز الأخيرة منهما ( وهو مجرى الطعام ، والحلقوم ) أي الحلق ( وهو مجرى النفس ) ومحله فوق المريء ( والودجان ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم ) كما عن المشهور ، وبالمريء كما عن بعض ، وربما أطلق على الأربعة اسم الأوداج ، ( و ) حينئذ فـ ( لا يجزئ قطع بعضها ) أو بعض أحدها ( مع الإمكان ) لا مع عدمه ، في مثل المتردية في مكان لا يتمكن من ذبحها مثلا تمام التمكن ( هذا في قول مشهور ) بل في نهاية المرام ومحكي المهذب الإجماع عليه ، بل والغنية إلا أنه لم يذكر المريء.
( و ) لكن ( في الرواية ) الصحيحة (١) السابقة وغيرها ( إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ) به ، ولعله لذا مع صدق اسم الذبح به اقتصر عليه الإسكافي ، بل في الدروس أنه يظهر من الخلاف ومال إليه الفاضل بعض الميل ، وربما مال إليه في المسالك.
ولكن فيه أن في حسن عبد الرحمن (٢) السابق أيضا « إذا قرى
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.