إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أصل الاشتراط وعدم البأس مع الجهل والنسيان.
وحينئذ ( فإن أخل عامدا ) عالما ( كانت ميتة ، ولو كان ناسيا صح ) بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الإجماع عليه غير واحد.
( وكذا لو لم يعلم جهة القبلة ) على ما صرح به غير واحد ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ولعله كذلك لعدم صدق تعمد غير القبلة الذي هو عنوان الحرمة في النصوص السابقة ولإطلاق الجهل في مرسل الدعائم المنجبر بما عرفت ، بل وحسن ابن مسلم الثالث.
بل منهما يستفاد معذورية الجاهل بالحكم هنا أيضا وإن صدق عليه التعمد ، بل لعله المنساق من الحسن المزبور ، بناء على أن المراد منه الجهل بالتوجيه إلى القبلة وإن علمها ، وحينئذ يكون المراد من قوله : « فإنه لم يوجهها » العالم العامد ولو بمعونة فتوى الأصحاب التي لولاها لأمكن إرادة بيان حل ذبيحة الجاهل بالحكم إذا وجه والحرمة إذا لم يوجه فيكون دالا على العدم ، إلا أن فتوى الأصحاب به على وجه لا أجد خلافا بين من تعرض له ترجح الأول.
بل لعل منه أيضا من لا يعتقد وجوب الاستقبال ، كما جزم به في المسالك ، فتحل ذبيحته حينئذ لغيره ممن يعتقد الوجوب ، لكونه من الجاهل حينئذ ، وعلى الجاهل (١) ، اللهم إلا أن يشك في اندراج مثله في الجهل في النصوص المزبورة (٢).
وكيف كان فالمنساق مما سمعته من النصوص المعتضدة بالفتوى
_________________
(١) هكذا في النسختين الأصليتين ، والأولى هكذا « وللجاهل ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح.