وغيره ممن اعتبر الاستقرار ( إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر ) وإن بقي متحركا.
ولعل التحقيق أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحل من الحياة فإن اعتبرنا استقرارها لم يحل هنا ، لفقد الشرط ، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح والنحر وخروج الدم أو أحدهما كما هو المختار لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط ، لكون النحر والذبح حينئذ كالجرحين.
إنما الكلام فيما ذكره المصنف وغيره بل لا أجد فيه خلافا من اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح من حيث خلو النصوص عن ذلك ، إذ الذي عثرنا عليه منها صحيح صفوان (١) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ذبح البقر ، فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي ».
وخبر يونس بن يعقوب (٢) « قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : إن أهل مكة لا يذبحون البقر ، إنما ينحرون في لبة البقر ، فما ترى في أكل لحمها؟ فقال ( فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ) (٣) لا تأكل إلا ما ذبح ».
ومرسل الصدوق (٤) قال الصادق عليهالسلام : « كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام ».
ومرسل الطبرسي في مجمع البيان (٥) « قيل للصادق عليهالسلام : إن أهل مكة يذبحون البقر في اللبة ، فما ترى في أكل لحومها؟ فسكت هنيئة ، ثم قال : قال الله تعالى ( فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ) (٦) لا تأكل إلا ما ذبح من مذبحه ».
وليس في شيء منها اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح ، ولعله لذا
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٧١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
(٦) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٧١.