المقنعة والمقنع والمراسم الحرمة ، للنهي في صحيحي الحلبي (١) وابن مسلم (٢) المتقدمين في التسمية الدال على الحرمة ، وصحيح الحلبي الآخر (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه » ومفهوم الموثق (٤) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك » المحمول على الحرمة ولو بقرينة النهي السابق ، وكذا خبر الحسين ابن علوان (٥) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « أنه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها ».
وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه وكثير الكراهة ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه بين المحصلين ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الصحابة عليه ، ولعله لذا قال المصنف : ( أظهره الكراهية ) حملا للنهي المزبور عليه ولو بشهادة ما عرفت فضلا عن البأس في المفهوم السابق الذي هو في الأكل الذي ستسمع القول بحله من بعض من قال بحرمة الإبانة ، على أن الصحيحين الأولين لم يعلم النهي فيهما ، إذ من المحتمل كون « لا » فيهما للنفي على أن يكون مدخولها معطوفا على قوله : « يحسن » وحينئذ فغايتهما ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة في خصوص صورة ترك التسمية وإن كان لا قائل بالفرق بينها وبين غيرها.
ودعوى إرادة الحرمة منه هنا ـ بشهادة السياق الذي مقتضاه السؤال
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.