قصوره عن إثبات الحرمة كالمرسل عن النبي صلىاللهعليهوآله (١) « إنه نهى أن تسلخ الذبيحة أو تقطع رأسها حتى تموت ».
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية وبني زهرة وحمزة والبراج من حرمة الأكل به ، بل عن ابن زهرة منهم دعوى الإجماع عليه ، لظاهر الخبر المزبور الذي قد عرفت قصوره عن ذلك.
ومن الغريب ما عن الشهيد من أن المفهوم في صناعة اصطلاح أرباب الحديث أن قوله : « رفعه » بمعنى « أسنده » فلا يكون مرسلا ، إذ هو كما ترى مع تسليمه لا يلزم من إسناده على هذا الوجه خروجه عن الإرسال بجهل الواسطة ، والإجماع المزبور متبين عدمه.
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف القول المحكي عنه من حرمة ذلك ، للخبر المزبور ، ولانه نوع تعذيب للحيوان المنهي عنه وإن حل الأكل ، لإطلاق الأدلة ، بل قد يقال : لا دلالة في الخبر المزبور على النهي عن أصل الفعل ، بل أقصاه عدم حل الأكل ، وهو أعم من حرمة الفعل ، بل وكراهته ، ولا دليل على كون ذلك من التعذيب المنهي عنه ، بل هو من إراقة الدماء المأذون فيها (٢) ومن هنا كان دليل كراهة السلخ المزبور النبوي (٣) المذكور كما أن دليل كراهة الأكل الخبر (٤) المسطور.
لكن يبقى دليل كراهة قطع شيء منها ، ولعله لأنه إيلام للحيوان وللنبوي (٥) « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته »
_________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٥) سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٨٠.