فيها : « ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم ، وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة » إلى آخر كلامه الذي هو كأوله صريح في خلاف النسبة المزبورة. نعم ظاهره أولا اعتبارهما معا ، وربما يشعر آخر كلامه بالاكتفاء بالحركة.
وعلى كل حال فالأصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي صحيح الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الذبيحة ، قال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي ».
وخبر رفاعة (٢) عنه عليهالسلام أيضا أنه قال : « في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية ».
وصحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل : ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) (٤) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ».
وفي مرسل العياشي (٥) عنه عليهالسلام أيضا في قول الله : ( والْمُنْخَنِقَةُ ) (٦) قال : « التي يخنق في رباطها ، والموقوذة التي لا تجد ألم الذبح ، ولا تضطرب ولا يخرج لها دم » إلى آخره.
وخبر أبان بن تغلب (٧) عنه عليهالسلام أيضا « إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال ».
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٨) عنه عليهالسلام « في
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٦) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.