شعره حتى يبرد ) لكن لم يحضرنا الآن كما اعترف به في كشف اللثام وغيره سوى خبر حمران بن أعين (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الذبح ، فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، فأما البقر فأعقلهما وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه ، وأن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد ».
نعم في المسالك بعد أن ذكر أن مستند الحكم روايات : منها حسنة حمران إلى آخرها قال : « والمراد بقوله عليهالسلام : « ولا تمسك » إلى آخره أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكهما بيده » وهو حسن لو كان هناك دليل على الربط المزبور.
( و ) على كل حال يستفاد منه ما ذكره هو وغيره من أنه يستحب ( في ) ذبح ( البقر ) أن ( يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ) بل ( و ) ما ذكره ( في الإبل ) من أنه يستحب أن ( يربط أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه ) على معنى جمع خفي يديه وربطهما مما بين الخفين إلى الإبطين ، وفي صحيح ابن سنان (٢) « يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ».
بل في المسالك « ليس المراد في الأول ـ أي حسن حمران ـ أنه
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ من كتاب الحج.