يعقل خفي يديه معا إلى آباطه ، لأنه لا يستطيع القيام حينئذ ، والمستحب في الإبل أن تكون قائمة » وإن كان فيه أنه خلاف ظاهر الأخفاف فيه واليدين في الصحيح ، نعم روي (١) « أنه رئي الصادق عليهالسلام أنه ينحر بدنه معقولة يدها اليسرى » وفي كشف اللثام « عن بعض الكتب (٢) « أنه سئل كيف ينحر؟ فقال : يقام قائما حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفري ، » وكذلك روت العامة (٣) « أن النبي صلىاللهعليهوآله وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها » والأمر سهل بعد كون الحكم مستحبا ، لقصور ما سمعت عن إثبات الوجوب ، فحينئذ لا بأس بالحكم باستحباب كل من الكيفيات المزبورة.
( و ) كذا يستفاد من خبر حمران أيضا ما ذكره هو وغيره من أنه يستحب ( في الطير أن يرسل بعد الذباحة ) بل سمعت قوله عليهالسلام فيه : « الإرسال للطير خاصة » إلى غير ذلك من الوظائف التي ذكر في المسالك جملة منها ناسبا لها إلى النص ، وهي تحديد الشفرة وسرعة القطع ، وأن لا يري الشفرة للحيوان ، وأن يستقبل الذابح القبلة ، ولا يحركه من مكان إلى آخر ، بل يتركه إلى أن تفارقه الروح ، وأن يساق إلى الذبح برفق ، ويضجع برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح ، ويمر السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ، ويجد في الإسراع ، فيكون أرخى وأسهل.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.
(٣) سنن البيهقي ـ ج ٥ ص ٢٣٧.