وفي النبوي (١) « أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ».
وفي آخر (٢) « أنه صلىاللهعليهوآله أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز ».
وقد تقدم في كتاب الحج (٣) من النصوص ما يستفاد منه وظائف أخر ، خصوصا نصوص الأضحية (٤) التي وقتها لمن كان بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر ، وفي الأمصار ثلاثة أيام.
( و ) على كل حال فأول ( وقت ذبح ) ها أي ( الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) من كل يوم ، فلا تدخل الليالي حينئذ ، أو إلى غروبها من آخر أيام التشريق ، فتدخل حينئذ ، وعن التحرير التردد في ذلك ، كما تردد غيره أيضا في ابتداء الوقت أنه من طلوع الشمس أو بعد مضي مقدار صلاة العيد والخطبتين ، وإن جزم هنا في المسالك بدخول الليالي ، وكون الوقت بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين ، وتحقيق الحال في كتاب الحج (٥).
( وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة ) لنهي النبي صلىاللهعليهوآله عن ذلك ، ولقول الصادق عليهالسلام في خبر أبان (٦) « كان علي بن الحسين عليهماالسلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع
_________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٨٠.
(٢) سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٨٠.
(٣) راجع ج ١٩ ص ١٥٥ إلى ١٥٧ و ٢٢٣ إلى ٢٢٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح من كتاب الحج.
(٥) راجع ج ١٩ ص ٢٢٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.