الخبر (١) المتضمن للنهي عنه ، ولذا حمله المتأخرون كافة على الكراهة ، بل لعله مراد من عبر بالنهي من القدماء.
وأغرب من ذلك ما عن الغنية من حرمة الذبيحة به أيضا مدعيا عليه إجماع الطائفة ، مع أنا لم نعثر على موافق له على ذلك ، وليس في الخبر المزبور إلا النهي عنه ، وهو أعم من ذلك.
ومنه يعلم القول بها في الأول على القول بحرمته ، اللهم إلا أن يدعى أن ذلك من كيفية الذبح ، فتخرج بمخالفتها عن الذبح الشرعي ، لكنها كما ترى ، وكذا غيرها من التعسفات التي لا يخرج بها عن إطلاق ما دل (٢) على حصول التذكية بقطع الأوداج الأربعة فضلا عما عرفت ، والله العالم.
( و ) كذا يكره ( أن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه ) لقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر غياث بن إبراهيم (٣) القاصر عن إثبات الحرمة : « لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه » ولعله المحكي عنه عليهالسلام من أنه « كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه » ومن هنا حملهما المتأخرون على الكراهة ، بل لا دلالة فيهما على غير المجانس ، إلا أن أمر الكراهة مما يتسامح فيه ، فما عن ظاهر النهاية من الحرمة واضح الضعف ، ولعله لا يريدها ، نعم في كشف اللثام « إلا أن يدخل ذلك في تعذيب الناظر ، فيتجه التحريم ، وليس ببعيد » وفيه أنه في كمال البعد.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.