وكذا يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم للنهي عنه في الخبر (١) المحمول على الكراهة ، لقصور السند ، ولأنه ربما يورث قساوة القلب ، إلى غير ذلك من الوظائف المستفادة من بعض النصوص السابقة وغيرها ، كما أرسله في المسالك على ما سمعته سابقا ، والله العالم.
( وأما اللواحق فمسائل : )
( الأولى : )
( ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم ) والجلود ( يجوز شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله ) أنه جامع لشرائط الحل أو لا ، بل لا يستحب ، بل لعله مكروه ، للنهي عنه في حسن الفضلاء (٢) « سألوا أبا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون ، قال : كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ، ولا تسأل عنه » وإن كان هو في مقام رفع توهم الوجوب ، نحو صحيح أحمد ابن أبي نصر (٣) عن الرضا عليهالسلام سأله « عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلى فيه؟ قال : نعم ، إنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » وصحيحه الآخر (٤) أيضا
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦ من كتاب الطهارة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.