قابل للتذكية على النفي مع فرض حصول الحركة منه والدم أو أحدهما غير قابل لها على الإثبات وإن حصلت الحركة والدم.
أما المشتبه فمقتضى اشتراط استقرار الحياة حرمته ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، لكن ظاهرهم الاتفاق على الرجوع إلى العلامة الواردة لحل الذبيحة من الحركة وخروج الدم المعتدل ، كما اعترف به العلامة الطباطبائي.
قال العلامة في التحرير : « وإذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وإن تيقن الموت قبله فهو حرام ، وإن اشتبه اعتبر بالحركة القوية وخروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل ، فان لم يعلم ذلك حرم ».
وفي القواعد « وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وإن علم الموت قبله فهو حرام ، وإن اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة ، فإن حصل أحدهما حل وإلا كان حراما ».
وفي الإرشاد « والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم ، وإن ظن أنها حركة مستقر الحياة حل ، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم ».
وقال الشهيد في اللمعة بعد اشتراط أحد الأمرين من الحركة وخروج الدم المعتدل في الحل : « ولو علم عدم استقرار الحياة حرم ».
وفي الدروس « ولو ذبح المشرف على الموت كالنطيحة والموقوذة والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة ، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال ، ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم ».
وقال الصيمري في غاية المرام : « إذا ذبح المشرف على الموت