فيما بينهم ، بخلاف ذلك المقام الذي لم يعرف القائل به إلا الفاضل وبعض من تبعه ، على أنك قد سمعت ما ذكره الشهيد والفاضل من التعيين بإنشاء التعيين بلا نذر فضلا عنه ، وليس إلا لفهمهم له من أدلة الأضحية أو من حكم الهدي أو من غير ذلك وإن ناقشهم فيه بعض الناس بأنه إنما يتجه في النذر دون غيره.
وبذلك كله يظهر لك أن المقام له خصوصية ، لا من مسألة نذر النتائج ، ومن هنا يتجه الاقتصار فيه على الأضحية ، ولا يلحق بها العقيقة فضلا عن غيرها ، بل قد يتوقف في إلحاق أخوي النذر به ، فتأمل جيدا.
بقي شيء : وهو أنه بناء على تعيين الأضحية بإنشاء التعيين من دون نذر فأي فائدة للنذر في ذلك ، ويمكن أن يقال : إنه به يحصل الالتزام بخلاف الإنشاء بدونه ، إلا أنه مخالف لظاهر القائل ، ضرورة ظهور كلامه في أن الإنشاء كالنذر في التعيين المزبور ، ومن هنا يمكن أن يقال : لا فرق بين الإنشاء المزبور وبين النذر الذي ليس فيه إلا إنشاء النذر ، وهو غير إنشاء التعيين ، ولا يخفى عليك أن أصل الحكم المزبور لا يخلو من نظر ، وربما مضى في كتاب الحج (١) نوع تنقيح له ، فلاحظ. والله العالم.
( و ) على كل حال فلا إشكال ـ بعد صيرورة مفروض مسألة الكتاب أمانة في يده ـ في أنه ( لو أتلفها ) هو ولو بتفريط منه أو عيبها كذلك أو الأجنبي ( كان عليه ) للفقراء ( قيمتها ) لعموم « من أتلف » (٢) وهي قيمته ، لكن عن الشافعي ضمان أكثر الأمرين
_________________
(١) راجع ج ١٩ ص ١٩٢ ـ ١٩٦.
(٢) المراد هو الحديث المشتهر على ألسنة الفقهاء « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » إلا أنه لم أجد نص ذلك مع التتبع التام في مظانه ، وإنما هي قاعدة مصطادة من