المجوس ، قال : لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها ».
وفي حسن الحلبي (١) عنه عليهالسلام أيضا « أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك ، فقال : لا بأس بصيدهم ، إنما صيد الحيتان أخذها » إلى غير ذلك من النصوص التي بنحو ذلك ، فكان التعبير به أولى وإن كان متناولا للإخراج من الماء حيا ، إلا أنه أعم منه ، ضرورة تناوله لمطلق إثبات اليد عليه ، وهو حي.
( و ) منه ما ذكره المصنف وغيره من أنه ( لو وثب فأخذه قبل موته حل ) وكذا لو أخذه كذلك بعد انحسار الماء عنه ، مضافا إلى محكي الإجماع المعتضد بعدم خلاف فيه في الثاني ، وخصوص خبر علي ابن جعفر (٢) عن أخيه عليهالسلام في الأول الذي حكى الاتفاق عليه أيضا في كشف اللثام ، قال : « سألته عن سمكة وثب في نهر فوقعت على الجد (٣) من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ فقال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها ».
ولا ينافي ذلك قول الباقر عليهالسلام في صحيح محمد بن مسلم (٤) : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك » والموثق (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٣) الجد بالضم والجدة : شاطئ النهر.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦ « لا يؤكل ... ».
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣ وفيه « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه » كما في التهذيب ج ٩ ص ٧ والاستبصار ج ٤ ص ٦٠.