حفص (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام كان يقول في صيد السمك : إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب ببدنها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها ».
بل عن المصنف في نكتها الحل بخروجه من الماء حيا وموته خارجه وإن لم يدركه ولم ينظر إليه ، ولعله لخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة (٢) « قلت : السمك تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت ، فقال : كلها » ورواه في الفقيه عن أبان عن زرارة (٣) باختلاف في ألفاظه دون معناه.
والحسن كالصحيح (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام قال : إن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي ، والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا » مضافا إلى النصوص الدالة على حل ما صاده المجوسي من السمك مع النظر إليه أنه أخرجه حيا ومات في غير الماء ، أو العلم بكونه كذلك.
ففي أحدها (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوس للسمك آكله؟ قال : ما كنت لآكله حتى أنظر إليه » ومثله صحيح محمد بن مسلم (٦) عنه عليهالسلام أيضا.
وفي خبر عيسى بن عبد الله (٧) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوس ، قال : لا بأس إذا أعطوكه حيا ، والسمك أيضا ، وإلا فلا تجيز شهادتهم إلا أن تشهده » بناء علي أن صيد
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.