المجوس لا عبرة به ، وإنما العبرة بنظر المسلم له أو العلم به.
ولكنه مع ذلك كله ففي المتن ( ولو أدركه بنظره فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل ) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، للأصل بعد الحصر في النصوص (١) السابقة بالأخذ الذي لا يشمل الفرض ، بل يمكن إرادته من الخبر الأول (٢) بل لعل قوله عليهالسلام في صدره : « في صيد السمك » مشعر به ، ضرورة عدم صدق الصيد عليه بدونه ، بل قيل : إن الإدراك فيه في الأخذ أظهر منه في الإحساس ، بل لعل الحسن الأخير (٣) كذلك أيضا ، بل قوله عليهالسلام فيه أخيرا : « وللسمك قد تكون أيضا » مشعر بذلك أيضا ، باعتبار إرادته أنها تكون مصيدة له إذا أخذ منها حيا.
وخبر زرارة (٤) مع إرساله وإضماره قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه ، ونصوص المجوسي (٥) إنما تدل على صحة تذكيته للسمك بإخراجه كما هو مقتضى غيره من النصوص ، لعدم اعتبار التسمية فيه بلا خلاف فيه نصا (٦) وفتوى التي لا يؤمن عليها إلا المسلم ، نعم لا يقبل قوله : إني أخرجته حيا ، فإذا شهده علم أنه ذكاه.
( و ) من ذلك يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره ، بل هو المشهور من أنه ( لو أخرجه ) أو أخذ ( مجوسي أو مشرك ) فضلا عن كتابي ( فمات في يده حل ) بل عن ابن إدريس الإجماع عليه
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥ و ٩ و ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح.