و صحيح محمد ابن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فمتن ، فقال : ما عملته يده ، فلا بأس بأكل ما وقع فيها ».
إلا أنهما ـ مع قصورهما عن المقاومة لتلك الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة بل لعلها إجماع ـ غير صريحين في الموت في الماء ، إذ من المحتمل كون الحظيرة والشبكة في مكان يكون الماء فيه مدا وجزرا ، فيكون موت السمك حينئذ فيها بعد الجزر ، وصيرورته في الآلة المقتضية لملك الصائد باعتبار كونها مما عملته يده ، بل لعل التعليل بذلك مشعر بما ذكرناه ، بل قيل : يكفي في الحل احتمال كون الموت خارج الماء ، لأن الأصل بقاء الحياة وإن كان فيه ما فيه ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( هل يحل أكل السمك حيا ) بعد تذكيته بالأخذ مثلا؟ ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط ( لا ) يجوز لدخول موته في تذكيته ، ولذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم ، ولو كان قد تمت ذكاته لما حرم بعدها.
( والوجه الجواز ) وفاقا للمشهور ( لأنه مذكى ) بالإخراج ، لإطلاق الأدلة (٢) السابقة ، فضلا عن قوله عليهالسلام في النص السابق (٣) : « هو ذكي » الذي لا ينافيه حرمته لو مات في الماء بعد ذلك ، إذ أقصاه أنه يشترط فيه مع ذلك عدم موته في الماء ، نعم مرسل الاحتجاج (٤) السابق قد يشهد لذلك ، بل ورواية ابن أبي
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.