يعفور (١) الواردة في الجراد ، فيها « إن الله تبارك أحله وجعل ذكاته موته ، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ».
لكن ـ مع أن الأول منهما مرسل وفي غير الكتب الأربع ، ولم يذكره الفقهاء في الكتب الاستدلالية ـ لم أجد أحدا عمل بمضمونهما ، بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأنف في تذكيته ، وحينئذ فالمذهب الجواز ، لما عرفت.
ولعله لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء ، سواء مات فيه أو لا ، كما نص عليه في الدروس ، نعم لو قطع منه قطعة وهو بعد في الماء حي أو ميت لم تحل ، لأنه قطعة مبانة من حي غير مذكى ، إذ ليس في الأدلة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة بأخذها ، كما هو واضح ، والله العالم.
( ولو نصب شبكة ) مثلا ( فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والقاضي ( حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه ) للصحيحين (٢) السابقين المؤيدين بـ خبر مسعدة ابن صدقة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سمعت أبي عليهالسلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ».
بل وب خبر علي بن جعفر (٤) عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤. إلا أنها واردة في الخز لا الجراد ، وليس لابن أبي يعفور رواية في الجراد بهذا المضمون.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ و ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.