« سألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته أيحل أكله؟ قال : إذا كان محبوسا فكله ، فلا بأس ». وبالمعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره (١) الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه فتدعه ، وغير ذلك مما يخرج به عن قاعدة المقدمة.
( وقيل ) والقائل الأكثر بل المشهور ( يحرم الجميع تغليبا للحرمة ) لقاعدة المقدمة المؤيدة بخبر عبد المؤمن الأنصاري (٢) المتقدم سابقا ، وللمعتبرة المستفيضة الدالة على أنه « ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال » (٣) التي هي أرجح من تلك المعتبرة بالاعتضاد
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ من كتاب التجارة والباب ـ ٦١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٣) الرواية الواردة بهذا اللفظ ليست إلا ما رواه ابن أبي جمهور في غوالي اللئالي عن النبي صلىاللهعليهوآله على ما ذكره في المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٥. وقد ذكر المحدث البحراني قدسسره في تعليقة ( منه رحمهالله ) على كتابه الحدائق الناضرة ج ١ ص ١٥٠ بعد التأييد ـ لاستدلاله ـ بهذا الخبر ما هذا لفظه : « إنما جعلنا هذا الخبر مع صراحته في المدعى من المؤيدات لعدم الوقوف على سنده من كتب أصولنا ، وإنما وقفت عليه في غوالي اللئالي ».
نعم يمكن أن يستفاد هذا المعنى من مضامين بعض الروايات : ( منها ) صدر صحيحة ضريس الكناسي المروية في الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١. و ( منها ) صحيحتي الحلبي الآمرتان ببيع المذكى المختلف بالميتة ممن يستحل الميتة ، حيث لم يجوز الامام عليهالسلام أكل المشتبه ، راجع الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٢. و ( منها ) رواية إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام الواردة في الشاتين المشتبهين ، راجع البحار ج ٦٥ ص ١٤٠.
وأين هذا من المعتبرة المستفيضة التي ادعاها الشيخ ( طاب ثراه ) والظاهر أنه ( قده )