إلى دلالة الأولين (١) منهما على حلهما بالذكاة النفسية لهما ، خرج منهما ما إذا ماتا حتف أنفهما بالإجماع فيهما والنصوص المتقدمة في السمك (٢) والرواية الأخيرة (٣) فيهما ، حيث اعتبرت في حلهما خروجهما ، والمراد به بحكم التبادر والغلبة كما مضى الخروج باليد وغيرها ، فيدل على اعتبار الأخذ هنا أيضا ».
وفيه ما لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه من النصوص المنجبر ما في بعضها ـ من الضعف والإرسال ـ بالعمل الظاهرة في الاتحاد في التذكية التي هي فيهما الأخذ والصيد ، فلا وجه للمناقشة المزبورة.
والمراد بما في الموثق (٤) المزبور خروج السمك من الماء لا هو والجراد الذي لم يتعارف في صيده أخذه من الماء ، والمعنى أن الجراد إذا صيد والسمك إذا صيد بأن أخرج من الماء كل منهما ذكي ، أي هذا تذكية له.
بل يمكن إرادة التذكية من لفظ « ذكي » في كثير من النصوص المزبورة (٥) ولو باعتبار كونها مساقة لذلك لا الطهارة ، والأمر سهل بعد وضوح المطلوب الذي هو كون الجراد كالسمك في التذكية التي هي فيهما أخذهما حيين أو صيدهما كذلك مع عدم موت الأول منهما في الماء.
( و ) حينئذ فـ ( لا يشترط في آخذه الإسلام ) كما سمعته في السمك ، نعم لا بد من العلم بتذكيته له بمشاهدة أو غيرها ، فلا يكفي
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤. والباب ـ ٣٧ ـ منها ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ و ٣٣ ـ من أبواب الذبائح.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥ و ٦ و ٧ والباب ـ ٣٢ ـ منها ـ الحديث ٤ و ٦ والباب ـ ٣٧ ـ منها ـ الحديث ٣ و ٤ و ٨ و ٩.