بدونها ، لعدم التذكية حينئذ ، بل ذلك هو مقتضى حصر تذكيته بتذكيتها ، والله العالم.
( خاتمة تشتمل على أقسام )
( الأول في مسائل من أحكام الذباحة )
( وهي ثلاث : )
( الاولى : )
( يجب متابعة الذبح حتى يستوفى الأعضاء الأربعة ) بتمامها ، بحيث لا يخرج عن الكيفية المتعارفة بالتراخي في زمان القطع ، وحينئذ ( فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم ، لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة ) فالاستئناف بمنزلة ذبح الميت ، والأول غير مجد ، لعدم قطع الأربع به ، وجعله في الدروس من شرائط الذباحة ، قال : « ثامنها متابعة الذبح حتى يقطع الأعضاء ، فلو قطع البعض وأرسله ثم يتممه (١) فان كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل ، وإلا فالأقرب التحريم ، لأن الأول غير محلل ، والثاني يجري مجرى ذبح الميت » ونحوه الكركي في حاشية الكتاب والإرشاد.
واستشكل فيه الفاضل في قواعده ، قال : « يستحب متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاءه الأربعة ، فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع الباقي فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل ، وإلا حرم على إشكال
_________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية ، وفي الدروس « ثم تممه ».