بقطع ما بقي من الأعضاء ، على أن يكون هو التذكية ، فيعتبر فيه التسمية ، لا الأول ، إذ هو حينئذ كمستقر الحياة الذي قطع بعض أعضائه ثم استرسل ، بخلاف ما لو جعل قسما ثالثا ، وهو استناد الازهاق إلى الذبح الحاصل من القطعين ، فإنه قد يشكل الاجتزاء بالتسمية الأولى ، خصوصا إذا كان متولي الثاني غير الأول ، بناء على جواز تعدد الذابح ، وإن كان لا يخلو من شك في الجملة باعتبار إمكان دعوى انسياق غيره من الأدلة ، والأصل عدم التذكية وإن فرض تتابع الفعل منهم على أيقطع كل واحد منهم عضوا بعد قطع الآخر وفرض كون التسمية من الجميع ، نعم الظاهر عدم الإشكال في الحل لو فرض اشتراكهم في القطع على وجه يكون منسوبا إلى مجموعهما ، كما لو قطع الاثنان مثلا الأوداج بجر منهما للسكين.
ومن ذلك كله يعلم الوجه في الحرمة وإن لم نقل باعتبار استقرار الحياة ، فما في المسالك ـ من أن هذا كله مبني على اشتراط استقرار الحياة في المذبوح ، أما لو اكتفينا بعده بالحركة أو خروج الدم سقط هذا البحث ، واعتبر في الحل أحدهما أو كلاهما ـ لا يخلو من نظر ، والله العالم.
المسألة ( الثانية : )
( لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة ، وكذا كل فعل ) مقارن للذبح ( لا تستقر معه الحياة ) ومزهق للنفس كالذبح ، لاشتراك السببين في إزهاق روحه ، وأحدهما محلل والآخر محرم ، فهو حينئذ كاشتراك الصيد وغيره في القتل الذي اتفق النص (١)
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الصيد.