وهي جملة ما وقفنا عليه من النصوص.
لكن عن الفقيه زيادة النعامة والسرطان والسلحفاة والثعلب واليربوع ، وربما نسب إلى بعض النصوص ، بل ربما احتمل أنها من تتمة رواية محمد (١) لا من كلامه.
وفي بعض النصوص (٢) « إن الله مسخ سبعمائة عصوا الأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة منهم برا ، وثلاثمائة بحرا » والأمر سهل بعد أن لم يكن الحكم عندنا دائرا على مسماها ، للأصل المزبور.
( وقال المرتضى ) ووافقه الشهيد ( تقع ) عليها الذكاة ، بل في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر ، بل في كشف اللثام إلى المشهور ، للأصل الممنوع على مدعيه حتى بمعنى استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، والسبب ـ في وقوعها على المأكول الانتفاع بلحمه وجلده ، وهو متحقق فيها في الجلد ـ الذي لا يرجع إلى محصل ينطبق على أصول الإمامية ، وبعض النصوص (٣) ـ الواردة في حل الأرنب والقنفذ والوطواط وهي مسوخ ، وليس ذلك في لحمها عندنا ، فيكون في جلدها ـ الذي هو بعد أن لا يكون معمولا عليه عندنا وموافقا للتقية يكون من المأول الذي ليس بحجة ، نعم قد يصلح مؤيدا لما سمعته من الصحيح (٤) المقتضي لصحة التذكية فيها ، ولكن ينبغي أن يكون المدار على الجلود التي تلبس عادة أو صالحه للبس.
_________________
(١) راجع الفقيه ج ٣ ص ٢١٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٩ من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦ و ٧ من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.