( و ) على كل حال ( تطهر بمجرد الذكاة ) عند المشهور للأصل وإطلاق الموثقين (١). ( وقيل ) والقائل الشيخان والمرتضى : ( لا تستعمل ) جلده ( مع الذكاة حتى تدبغ ) لخبر أبي مخلد (٢) السابق القاصر سندا ودلالة ، ودعوى كون المتفق عليه بخلاف ما قبل الدبغ التي لا محصل لها بعد اقتضاء الأصل جواز الاستعمال ، للحكم بالطهارة التي إن لم تحصل بالتذكية لم تحصل بالدبغ عندنا ، بل يمكن أن يكون الوجه في ذكر الامام عليهالسلام لضرب من التقية ، خصوصا بعد أن كان الرجلان غير معلومين ، وقد تقدم في الطهارة (٣) ولباس المصلي (٤) تمام الكلام في هذه المسائل.
وأما الكلام في غير الأقسام الأربعة فهو مبني على الأصل المزبور والعموم المذكور ، نعم لا إشكال في قبول ما كانت حرمته عارضة فيها ، كالجلال والموطوء للاستصحاب ، وأما غيره فقد عرفت أن الأصل عدم التذكية إلا ما يندرج منها في الصحيح (٥) المزبور ، والله العالم.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ والباب ـ ٣ ـ منها ـ الحديث ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
(٣) راجع ج ٦ ص ٣٤٩ ـ ٣٥٢.
(٤) راجع ج ٨ ص ٧٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.