( ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح ) بل هو ذو حياة مستقرة يعيش بها مدة فقد عرفت أنه يملكه بذلك ( فـ ) لو ( قتله الثاني فهو متلف ) له بلا إشكال ، ويضمنه لعموم « من أتلف » (١) ( فإن كان أصاب محل الذكاة ) منه ( فذكاه على الوجه ) المعتبر في التذكية ( فهو للأول و ) له ( على الثاني الأرش ) وهو تفاوت ما بين كونه حيا مثبتا ومذبوحا ، لأن ذلك هو المتلف عليه ، إذ الحيوان باق على ملكه.
( وإن أصابه في غير المذبح فعليه قيمته إن لم يكن لميتته قيمة ) لعموم « من أتلف » (٢) وغيره ، ضرورة تعين الذكاة للصيد الميت مع إدراكها الذي هو المفروض لو لا قتل الثاني له ( وإلا ) بأن كان المقصود منه ما لا تحله الحياة من أجزاء كالريش والعظم ( كان له الأرش ) وهو تفاوت ما بين قيمته ميتا ومزمنا بجرح الأول.
( وإن جرحه الثاني ولم يقتله فإن أدرك ) هو أو المالك أو غيرهما ( ذكاته ) وذكاه ( فهو حلال ) وملك ( للأول ) ولكن له على الثاني الأرش كما عرفت.
( وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة ، لأنه تلف من فعلين : أحدهما مباح ) وهو فعل الأول ( والآخر محظور ) وهو فعل الثاني الذي صادف حيوانا غير ممتنع ، وقد عرفت التحريم في مثله ، إذ هو ( كما لو قتله كلب مسلم ) قد سمى ( و ) كلب ( مجوسي ) أو كلب آخر لم يسم عليه.
( و ) لكن ( ما الذي يجب على الجارح ) الثاني للأول؟ ( فالذي يظهر ) عند المصنف وغيره ( أن الأول إن لم يقدر على
_________________
(١) راجع التعليقة (٢) من ص ١٥٧.
(٢) راجع التعليقة (٢) من ص ١٥٧.