فيه لزم تثنية التغريم.
وربما أجيب عن الأخير بأنه يمكن الفرق بينه وبين أرش الحر لأن الجرح ينقص قيمة الحيوان المملوك ، فإن أخذ بعدها عوض النفس أخذها بعد ذلك النقص بخلاف الحر ، فان جرحه أو قطع عضوه لا ينقص ديته المقدرة ، فيلزم محذور تثنية الغرامة.
وإلى ذلك كله أشار في الدروس ، حيث إنه بعد أن ذكر التساوي في الضمان معللا له بالتساوي في الأرش والسراية قال : « ويشكل بعدم دخول الأرش في ضمان النفس ، ويجاب بأن ذلك في الأولى ، لأنه لا ينقص بدله بإتلاف بعضه ».
وفيه أن المملوك أولى بعدم الدخول باعتبار صدق « من أتلف » (١) مع فرض السراية للجرح المزبور ، وهو لا يقتضي أزيد من ضمان قيمته التي هي المدار ، إذ لا مقدر لجراحاته ، كما هو واضح.
وأما إشكال التسوية بينهما في الغرامة مع اختلاف قيمة مجنيهما ففي غاية المراد أنه أجاب عنه شيخنا ـ أي عميد الدين حيث إنه نصر هذا الوجه ـ بأن الثاني نقصه أكثر مما نقصه الأول ، إذ الأول نقصه العشر والثاني التسع ، فهو يقابل زيادة القيمة. وأقول : في مقابلة التفاوت بين النقيصتين نظر ، لأن التفاوت بين التسع والعشر جزء من تسعين جزءا من عشرة ، والتفاوت بين العشرة والتسعة العشر ، وهو تسعة أجزاء من تسعين ، وظاهر ما بينهما من التفاوت.
وعلى كل حال فضعف هذا الوجه واضح ، ضرورة أنه لا معنى لضمانه أزيد من قيمته وقت جنايته ، خصوصا إذا صيرها الأول بجنايته إلى قيمة ردية ثم جنى عليها الثاني.
_________________
(١) راجع التعليقة (٢) من ص ١٥٧.