وأضعف منه الوجه الثالث الذي أشار إليه المصنف بقوله ( أو إلزام الأول بخمسة ونصف والثاني بخمسة ) معللا في المسالك بأن جناية كل واحد منهما درهما مثلا ، ثم سرت الجنايتان ، والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا ، فيسقط نصف الأرش عن كل واحد منهما ، لان الموجود منه نصف القتل ويبقى النصف ، فعلى الأول خمسة من حيث هو شريك ، ونصف درهم هو نصف أرش جنايته ، لانه حصل منه نصف القتل ، فلا يندرج تحته إلا نصف الأرش ، وعلى الثاني خمسة : نصف درهم هو نصف أرش جراحته ، وأربعة ونصف هي نصف قيمة العبد عند جنايته.
( وهو ) كما ترى لا حاصل له ، مع أنه ( حيف أيضا ) عليهما ، بل في الدروس « لم أر أحدا عده وجها بغير تراجع ولا بسط إلا المحقق ، ولعله أراد به أحد الأمرين ، لظهور بطلانه بدونهما » وهو كذلك ، ضرورة جمعه لدخول بعض الأرش في بدل النفس دون بعض.
ومراده بالتراجع هو أن يرجع الأول الذي فرضنا غرامته خمسة ونصفا على الثاني بنصف ، لأنه جنى على ما دخل في ضمانه ، وحينئذ يأخذ المالك من الثاني أربعة ونصفا ، وإن فرض أنه أخذ منه خمسة فليس له على الأول إلا خمسة ، وحينئذ فلا زيادة في القيمة.
وبالبسط هو أن يقسم العشرة ونصف على عشرة ونصف ، فيضرب ما على الأول وهو خمسة ونصف في عشرة ، فتكون خمسة وخمسين ، فيأخذ من كل عشرة ونصف واحدا ، فعليه خمسة وسبع وثلثا سبع ، ويضرب ما على الثاني ، وهو خمسة في عشرة يكون خمسين ، فعليه أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع ، وذلك قيمة الحيوان من دون زيادة عليها.
وإليه يرجع ما في المسالك من أنه قد يقرر هذا الوجه بطريق آخر