عليه وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما فـ ) في الفرض جمع القيمتين يصير تسعة عشر ، لأن قيمته يوم الجناية الأولى عشرة ، ويوم الجناية الثانية تسعة ، فإذا بسطت العشرة على ذلك بمعنى جعلها تسعة عشر سهما ( يكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة ) وعلى الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر من عشرة. وإن شئت قسمت العشرة على نصفي القيمتين أي تسعة ونصف ، فيكون خمسة منها على الأول وأربعة ونصف على الثاني.
وإن أردت إيضاح ذلك ومعرفة ما على كل واحد من العشرة ضربتها في تسعة عشر تبلغ مائة وتسعين ، فعلى الأول منهما مائة وعلى الثاني تسعون ، ثم هذا العدد كل تسعة عشر منه بواحد ، فيكون المائة خمسة دراهم مثلا وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من درهم ، وهو ما على الأول ، والتسعون أربعة دراهم وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم فإذا أضيف إلى هذه الأربعة عشر جزءا ما على الأول من الأجزاء ـ وهي خمسة ـ صارت تسعة عشر ، وهي درهم كامل ، وإذا أضيف إلى ما على الأول ، من الدراهم وهو خمسة وما على الثاني وهو أربعة صار المجموع عشرة كاملة.
( وهو ) وإن كان يدخل فيه الأرش في بدل النفس ويحصل به تمام القيمة ـ بل حكاه في المسالك عن الأكثر ومنهم الشيخ ـ إلا أنه ( أيضا ) يقتضي ( إلزام ( حيف لإلزام خ ل ) الثاني بزيادة ) على الأربعة ونصف ، وقد عرفت أنه ( لا وجه لها ) وأنها ظلم ، لأنه ما جنى عليه إلا وقيمته تسعة ، ودعوى أن المطلوب حفظ القيمة ـ فلو ألزمناهما بنصف القيمتين ضاع على المالك نصف ، مع أن التلف منهما ، فلا بد حينئذ من تقسيط هذا النصف درهم على نسبة المالين اللذين عليهما