وهما الخمسة والأربعة ونصف ـ لا محصل لها على وجه يرجع إلى القواعد الشرعية.
( والأقرب أن يقال : يلزم الأول خمسة ونصف ، والثاني أربعة ونصف ، لأن الأرش يدخل في قيمة النفس ، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف ، ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة ) يوم جنايته وهو الخمسة ، فيكون عليه خمسة ونصف ، وكذا الثاني يدخل نصف أرشه في ضمان النصف ، ويبقى عليه نصف ، مضافا إلى ضمان نصف القيمة يوم جنايته ، وهو الأربعة ، فيكون المجموع أربعة ونصف.
وفيه أن الأرش على تقدير دخوله يدخل مطلقا في بدل النفس الذي حصل منهما ، فيدخل مجموع الأرش اللازم لهما في بدل النفس التي اشتركا في إتلافها ودفعا البدل عوضا عنها. ولعله لذا وغيره قال المصنف : ( وهذا أيضا لا يخلو من ضعف).
نعم قد يقال : إن الأول لما انفرد بالجناية على وجه لو سرى جرحه لألزم بالعشرة التي هي تمام القيمة كان عليه ذلك إلا مقدار ما شاركه الثاني فيه ، وهو نصف قيمة التسعة التي هي حال جناية الثاني ، ويبقى الباقي عليه ، وحينئذ فلا تكون الزيادة أرشا ، بل لا يكون ضمان الأول النصف ، بل هو ما عدا مقدار شركة الثاني ، وإنما يكون عليه النصف لو اشترك معه غيره في مبدأ جنايته ، والفرض أنه مستقل بها ولم يشاركه الثاني إلا في التسعة.
أو يقال : إن الزائد أرش ولكن يعتبر في حق الأول دون الثاني ، لاستقلاله أولا بالجناية على وجه لا يتصور شركة من بعده معه فيما استقر في ذمته من الأرش ، فيجب عليه حينئذ ما نقص بجنايته ، وهو درهم