والقائل الشيخ في محكي المبسوط ( هو لهما ) لاشتراكهما في المجموع الذي هو السبب في إثباته.
( وقيل ) : هو ( للأخير ، لأن بفعله تحقق الإثبات ، والأخير قوي ) إذ لا يخفى عليك أن المسألة كالجرحين المترتبين ، ولذا قال في المسالك في آخر المسائل : « وبقي من أحوال المسألة ما لو ترتب الجرحان وحصل الإزمان بمجموعهما فهو بينهما ، وقيل : هو للثاني ، وقد تقدم توجيه القولين فيما لو كان الصيد ممتنعا بأمرين فأبطل أحدهما أحدهما والآخر الآخر ».
وهو ظاهر في اتحاد مدرك المسألتين ، لكن الإنصاف إمكان الفرق بصدق اسم بقاء الامتناع على الصيد فيستقل بأخذه الثاني ويكون الأول حينئذ له كالمعين بخلاف الجرحين الساريين ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة : )
( لو رمى الصيد اثنان ) مثلا دفعة ( فعقراه ثم وجد ميتا ) حل بلا خلاف ولا إشكال ، لأن كلا منهما أصابه حال امتناعه ، فيكفي ذلك في تذكيته ، سواء استند موته إليهما أو إلى أحدهما معينا أو مشتبها ، وكذا لو كانا متعاقبين والثاني هو الذي أثبته وقتله ، لأن موته حصل بالجرح الواقع حال امتناعه ( فـ ) يكون تذكيته له.
بل هو كذلك أيضا ( إن ) لم يعلم وقد ( صادف ) الرمي ( مذبحه فذبحه ) على وجه جامع لشرائط الذباحة ( فهو حلال ) أيضا ( وكذا إن أدركا ) ذكات ( ه أو أحدهما فذكاه ).
( فان ) لم يصب مذبحه و ( لم تدرك ذكاته ووجد ميتا لم يحل ،