لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الآخر وهو غير ممتنع ) فيكون ميتة ، لأنه في هذه الحال لا يحله إلا الذبح ، وأولى من ذلك ما لو علم أن الأول أثبته والثاني خاصة قتله أو هو مع الأول ، لما عرفت من صيرورته غير ممتنع بإثبات الأول ، فلا يحله إلا الذبح ، كما هو واضح. هذا كله من حيث الحل والحرمة ، وأما حكمه من حيث الملك فقد عرفته سابقا وتعرفه أيضا ، والله العالم.
المسألة ( السادسة : )
( ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل ) بلا خلاف ( و ) لا اشكال ، كما أنه لا خلاف في أنه ( لا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو إتعابه ) اقتصارا في الخروج عن أصل عدم التذكية على المنساق والمتيقن ، وهو الازهاق بالعقر الذي هو المراد بالإمساك في الآية (١) وغيرها الذي لا ريب في عدم صدقه على الأخير ، بل في كشف اللثام أن الأول داخل في الموقوذة ، والثاني في المنخنقة ، وفي النبوي (٢) « ما أهريق الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا » بل يمكن إرادة الإدماء من إمساك الجوارح إن كان الاشتقاق من الجرح بمعناه لا بمعنى الكسب.
وكذا لو اشتبه سبب موته ، لاحتمال كونه سبب غير محلل ، ومن ثم حكم بتحريمه على تقدير أن يغيب عن عين المرسل ما لم يعلم استناد موته إلى العقر المحلل استصحابا لحكم التحريم إلى أن يثبت الناقل عن الأصل ، والله العالم.
_________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.
(٢) سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٤٧ وفيه « ما أنهر الدم ... ».