يا إسماعيل عاف هو أو غير عاف؟ قلت : وما العافي : قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن أخذه حلال ».
وفي خبر السكوني (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه ».
ونحوه موثق إسحاق بن عمار (٢) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه ».
نعم هي ظاهرة في حله مع ملك جناحيه وإن لم يعلم إباحته ، بل وإن كان فيه أثر يدل على اليد المقتضية ملكيته ، بل وإن علم أنه مملوك لم يعرف صاحبه ، بل لعله صريح صحيح زرارة (٣) المروي عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل صاد حماما أهليا ، قال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ».
بل هو أيضا ظاهر ما استطرفه من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم ، فقال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو ، قال : إذا عرفته فرده على صاحبه ».
وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر (٥) « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.